الشيخ محمد السند

292

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة : 8 لا يكفي مجرد الميعان في التنجس ] ( مسألة : 8 ) لا يكفي مجرد الميعان في التنجس ، بل يعتبر ان يكون مما يقبل التأثر ( 1 ) ، وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين ، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس وان كان مائعا وكذا إذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوطقة نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس ، الا مع رطوبة الظرف ، أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج . [ مسألة : 9 المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى ] ( مسألة : 9 ) المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى ( 2 ) ، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما ، فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبها معا ، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين ، وان لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم ، وكذا إذا كان في اناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وان لم يتنجس بالولوغ ، ويحتمل ان يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف ، وعليه فيكون كل منهما مؤثرا ولا اشكال .